المهاجرين والأنصار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرحب بزوارنا الكرام .. ندعوكم للتسجيل والمشاركة .. كن مشاركا ضع بصمتك ولا تكن متفرجا ..
المهاجرين والأنصار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرحب بزوارنا الكرام .. ندعوكم للتسجيل والمشاركة .. كن مشاركا ضع بصمتك ولا تكن متفرجا ..
المهاجرين والأنصار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


-=(((( نصرٌ من الله وفتحٌ قريب))))=-
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الحاكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
*حامل اللواء*

*حامل اللواء*


عدد المساهمات : 157

حكم الحاكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى Empty
مُساهمةموضوع: حكم الحاكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى   حكم الحاكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى I_icon_minitime2010-03-14, 12:54 pm

«°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°» حكم الحاكم بغير أنزل الله «°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°»






السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله.
والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه.

{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون }

{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً }
"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النارِ" ،

ثم أما بعد :

فقد بيّنا في مواضيع سابقة أقوال أهل العلم فيمن لم يحكم بما أنزل الله بأن يحكم بالقوانين الوضعية اللعينة ونقلنا كلام أهل العلم فيها ، وبينا أيضاً الفرق بين مسألة الحكم كتشريع والحكم في قضية أو مسألة ، وأقوال أهل العلم فيها .
وها نحن الآن بإذن الله سنبين ما يترتب عليه بعد ذلك كله ، أي ماذا يجب تجاه الحاكم بغير الشريعة ؟


وسننقل أقوال أهل العلم فيها ، ونبين بالتفصيل إن شاء الله تعالى ، فنقول مستعينين بالله :
إن الواجب تجاه الحاكم بغير شريعة الله هو قتاله لإقامة الشريعة والحكم بها ، وليكون الدين كله لله ، وعند العجز تجب الهجرة ، والهجرة تختلف بمراتب ، وإليك أقوال أهل العلم في هذه المسألة :
----------
- الإمام ابن كثير – رحمه الله- حيث قال في التفسير عند قوله تعالى { أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون } المائدة 50 :
( ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحكَم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر ، وعَدَل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات ، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكز خان ، الذي وضع لهم الياسق ، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى ، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه ، فصارت في بنيه شرعاً متبعاً ، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله ، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ) . أهـ .
----------
- شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، حيث قال رحمه الله في مواضع كثيرة لم أستطع إحصاءها ، في مجموع الفتاوى :
( وأيّما طائفة انتسبت إلى الإسلام ، وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة ، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين ، حتى يكون الدين كله لله ، كما قالت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة ) مجموع الفتاوى 28/356 .
وقال أيضاً :
( فثبَتَ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام ، وإن تكلم بالشهادتين ) أهـ . مجموع الفتاوى 28/357 .
وقال أيضاً :
( وفيهم صنف رابع شر من هؤلاء ، وهم قوم ارتدوا عن شرائع الإسلام وبقوا متمسكين بالانتساب إليه ، فهؤلاء الكفار المرتدون ، والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه ، والمرتدون عن شرائعه لا عن سمته : كلهم يجب قتالهم بإجماع المسلمين حتى يلتزموا شرائع الإسلام ، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وحتى تكون كلمة الله التي هي كتابه وما فيه من أمره ونهيه وخبره هي العليا ، هذا إذا كانوا قاطنين في أرضهم ، فكيف إذا استولوا على أراضي الإسلام ؟ ) مجموع الفتاوى 28/416 .
لاحظ معي ذكر شيخ الإسلام في إجماع المسلمين على قتالهم ؟


وقال أيضاً :
( أجمع المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله ) أهـ . مجموع الفتاوى 28/468 .

وقال أيضاً بعد ذلك بسطور :
( فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فساداً ) أهـ . مجموع الفتاوى 28/470 .


وقال كذلك بلفظ صريح عن كثير من الفقهاء والمصنفين الذين لم يجيدوا أو لم يذكروا في مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول الشريعة ، حيث قال :
( ولكن هؤلاء المتفقهة لم يجيدوا تحقيق هذه المسائل في مختصراتهم ، وكثير من الأئمة المصنفين في الشريعة لم يذكروا في مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول الشريعة الاعتقادية والعملية ، كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم ، إلا من جنس قتال الخارجين على الإمام كأهل الجمل وصفين وهذا غلط ، بل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فرّق بين الصنفين كما ذكر ذلك أكثر أئمة الفقه ، والسنة ، والحديث ، والتصوف ، والكلام ، وغيرهم ) أهـ . مجموع الفتاوى 28/486 .


وقال أيضاً لما تكلم عن التتار ، وفي كلامه صراحة عن القوانين الوضعية :
( وعامتهم لا يلتزمون أداء الواجبات ، لا من صلاة ولا من زكاة ، ولا من حج ، ولا غير ذلك ، ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله ، بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارة وتخالفه تارة أخرى ، وإنما كان الملتزم لشرائع الإسلام الشيزبرون ، وهو الذي أظهر من شرائع الإسلام ما استفاض عند الناس وأما هؤلاء فدخلوا فيه وما التزموا شرائعه .


وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين ، وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم ، فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان أبداً ) أهـ . مجموع الفتاوى 28/505 .


وكلامه التالي أوضح من كل النقول السابقة ، حيث قال
:

( كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين ، فإذا أقرّوا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا ، وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة ، وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق ، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر ، أو غير ذلك من محرمات الشريعة ، وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة ، وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة و اتباع سلف الأمة وأئمتها ، مثل أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته ، أو التكذيب بأسماء الله وصفاته ، أو التكذيب بقدره وقضائه ، أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين ، أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، أو مُقاتلةُ المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام ، وأمثال هذه الأمور ) أهـ . مجموع الفتاوى 28/510 .

قلت : فحق على المسلمين اليوم قتال أولئك الحكام الخارجين عن شريعة الله يحكمون بما شرعه البيت الأبيض ويتركون ما شرعه رب البيت العتيق .


وقال أيضاً :
( فالحلال ما حلله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله ، والدين ما شرعه الله ورسوله ، وليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو الشرع الذي يجب على ولاة الأمر إلزام الناس به ، ويجب على المجاهدين الجهاد عليه ، ويجب على كل واحد اتباعه ونصره ) أهـ . مجموع الفتاوى 35/372 .
----------

- الإمام محيي الدين النووي ، في شرح صحيح مسلم ، حيث حكى الإجماع على ذلك نقلاً عن القاضي عياض ، وذلك في شرح حديث عبادة بن الصامت "إلا أن تروا كفراً بواحاًً" :

( قال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل ) . إلى قوله :
( قال القاضي : فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة ، خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ، ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه ، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام ، وليهاجر المسلم إلى أرضه إلى غيرها ويفر بدينه ) أهـ . شرح صحيح مسلم ، الحديث 4748 ، ص433 ج12 طبعة دار المعرفة .
----------
- الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ، في "فتح الباري" شرح صحيح البخاري (باب الأمراء من قريش) :
( قال ابن التين : أجمعوا أنه - أي الخليفة - إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه ، واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو لا .انتهى ، وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى بدعة مردود ، إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر ) أهـ . فتح الباري 144/13 طبعة دار السلام الرياض .
تأمل أخي الموحد بارك الله فيك ، في الإجماع على القيام على الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة ؟؟ سبحان الله ، واليوم يجعلون الناس يتحاكمون إلى الديموقراطية ، ويصير من يدعو لأجل شريعة الله إرهابياً .. !!
----------


- الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي ، في حاشيته على كتاب التوحيد :
( قال ابن القيم : هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين و { يصدون } لازم ، وهو بمعنى يعرضون ، لأن مصدره { صدوداً } ، وما أكثر من اتصف بهذا الوصف ، خصوصاً من يدعي العلم ، فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه ، إلى أقوال من يخطئ كثيراً ، ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده ، وجعلوا قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم ، الذي لا تصح الفتوى إلا به ، بل ومن يجعل المعتمد النظم والقوانين الإفرنجية ويدعي الإسلام ، وقال شيخنا : المرتضي بالسياسات والقوانين كافر يجب قتله ، وإن المنافقين أشد من الكفار الخلص ومن ظن أن حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فهو كافر بإجماع المسلمين ، فالله المستعان ) . أهـ . حاشية كتاب التوحيد ص285 .

لاحظ معي أيها المسلم الموحد ؟؟ كيف أن ابن القيم كفر من ينتسب إلى العلم ويعتمد النظم والقوانين الإفرنجية ؟ ثم نقل الإجماع عن شيخه بوجوب قتال المرتضي بالسياسات والقوانين .. وأما اليوم يسمون من يقاتل لتطبيق شريعة الله إرهابياً .. فإلى الله المشتكى .
----------
- الشيخ سليمان بن ناصر العلوان فك الله أسره ، في كتابه "التبيان شرح نواقض الإسلام" :
( والحكم بما أنزل الله واعتقاد أن حكم الرسول أحسن من حكم غيره : من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله ، ومن زعم أن حكم غير الرسول أحسن من حكم الرسول ، فهذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله ، بل أتى بما يناقضها ، لأن الانقياد شرطٌ من شروط هذه الكلمة العظيمة التي بها قامت السماوات والأرض ، ومن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ، ومن أجلها شرع الجهاد ، ومن أجلها افترق الناس إلى شقي وسعيد ، فمن عرفها وعمل بها مستكملاً شروطها وأركانها ، فقد تبرأ من حكم غير الله والرسول )
إلى قوله :
( وكذلك يدخل في ذلك من قال : إنه يجوز في هذا العصر الحكم بغير ما أنزل الله ، لأنه قد استحل محرماً مجمعاً على تحريمه ، والله أعلم ) أهـ . ص40 .


ولولا مخافة الإطالة ، لسردت المزيد من الأقوال لأهل العلم ، من الفقهاء ، وشراح الحديث ، كأمثال الإمام الشوكاني حيث ذكر هذا الحكم ، في هذه المسألة في نيل الأوطار ، وغيره كثير ، ولكن كفى بهؤلاء .


كتبه سلفي مجاهد
.


منتدى المهاجرين والأنصار
*·~-.¸¸,.-~* نصر من الله وفتح قريب *·~-.¸¸,.-~*
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الحاكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعز المسلمين بتوحيد كلمتهم
» ما حكم علماء يدعون لبيعة من يحكم بغير ما أنزل الله ؟
» لو كان رسول الله موجود فلن يبخل في استخدام الإنترنت في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام
» لو كان رسول الله موجود فلن يبخل في استخدام الإنترنت في الدعوة إلى الله ونشر الإسلام
» الأدلة على وجود الله ، والحكمة من خلقه للعباد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المهاجرين والأنصار :: منتدى رياض الصالحين {من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين}... :: قسم العقيده الإسلاميه-
انتقل الى: