المهاجرين والأنصار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرحب بزوارنا الكرام .. ندعوكم للتسجيل والمشاركة .. كن مشاركا ضع بصمتك ولا تكن متفرجا ..
المهاجرين والأنصار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرحب بزوارنا الكرام .. ندعوكم للتسجيل والمشاركة .. كن مشاركا ضع بصمتك ولا تكن متفرجا ..
المهاجرين والأنصار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


-=(((( نصرٌ من الله وفتحٌ قريب))))=-
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم إسبال الإزار اسفل من الكعبين ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
*حامل اللواء*

*حامل اللواء*


عدد المساهمات : 157

حكم إسبال الإزار اسفل من الكعبين ؟ Empty
مُساهمةموضوع: حكم إسبال الإزار اسفل من الكعبين ؟   حكم إسبال الإزار اسفل من الكعبين ؟ I_icon_minitime2010-03-20, 1:49 am


حكم إسبال الإزار اسفل من الكعبين ؟ 554725

حكم اسبال الإزار أسفل من الكعبين ؟



نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرفع إزاره ، ويأمر بِرفع الإزار عن الكعبين ، وهو سيد الأمة الوسط .

والْمُسْبِل مُتوعّد بالنار ، والإسبال كبيرة مِن كبائر الذنوب .
في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضْي الله عَنه : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَ مِرَارًا . قَالَ أَبُو ذَرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا ! مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ
.


ثانيا
والأحاديث التي جاء فيها ذِكر الخيلاء جاء فيها تشديد العقوبة ، كما في قوه صلى الله عليه وسلم : من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . رواه البخاري . وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرا . رواه البخاري .

وفقه الإمام البخاري في تبويبه ، ولذا بوّب على أحاديث الإسبال بقوله : باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار . وبوّب على الأحاديث الأخرى التي فيها التشديد بقوله : باب من جر ثوبه من الخيلاء .

ولو كان يُحمل المطلق على المقيّد هنا لما فرّق بين الأحاديث . والحديث الذي استدلّ به على جواز الإسبال ليس فيه مستمسك له لعدة اعتبارات :

الأول : أن الحديث رواه البخاري في فضائل أبي بكر رضي الله عنه ، بلفظ : من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقال أبو بكر : إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك لست تصنع ذلك خيلاء .

ثانياً : هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ، فمن يُزكِّي غيره على أنه لا يفعله خيلاء ؟

ثالثاً : فرق بين من يتعمّد إرخاء ثوبه وإطالة ثيابه أو سراويله تحت الكعبين ، وبين من يسترخي إزاره ، ثم يتعاهده ويرفعه .

وأبو بكر رضي الله عنه إنما حصل ذلك منه لأنه كان نحيل الجسم فلا يتماسك الإزار على حقويه ، وهو مع ذلك يتعاهد إزاره ، كلما استرخى رفعه .

والنبي صلى الله عليه وسلم قال : موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة ، فإن أبَيْتَ فأسفل ، فإن أبَيْتَ فمن وراء الساق ، ولا حقّ للكعبين في الإزار . رواه الإمام أحمد والنسائي .

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن سليم وقد أسلم لتوّه : وإياك وإسبال الإزار ، فإن إسبال الإزار من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى .

فالنبي صلى الله عليه وسلم يُخبر أن إسبال الإزار من الخيلاء ، فمن يقول إنه لا يفعله خُيلاء فهو يردّ على النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا ، فليُتنبّه .

كما أن من يُسبل إزاره ويقول : لا أفعله خيلاء ، فيه تزكية لنفسه بقوله هذا ، والله عز وجل يقول : ( فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ) مع ما فيه من مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم ، كما تقدّم .

وابن عمر رضي الله عنهما وهو سيد من سادات المسلمين وعالِم من علماء الأمة يخاف على نفسه الخيلاء .

روى الإمام الذهبي بإسناده إلى هلال بن خباب عن قزعة قال : رأيت على ابن عمر ثيابا خشِنة أو جَشبة ، فقلت له : إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان وتقرّ عيناي أن أراه عليك . قال : أرنيه ، فلمسه ، وقال : أحرير هذا ؟ قلت : لا ، إنه من قطن . قال : إني أخاف أن ألبسه ، أخاف أكون مختالا فخورا ، ( وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ) .

ثم عقّب الإمام الذهبي رحمه الله بقوله : كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخراً فتركه متعيّن ولو كان من غير ذهب ولا حرير ، فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف بِفَرْوٍ من أثمان أربع مئة درهم ونحوها ، والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر ، فإن نصحته ولُمْتَه بِرِفْقٍ كابر ،

وقال : ما فيَّ خيلاء ولا فخر ! وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه ، وكذلك ترى الفقيه المترف إذا لِيمَ في تفصيل فرجية تحت كعبيه ، وقيل له : قد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار .

يقول : إنما قال هذا فيمن جرّ إزاره خيلاء ، وأنا لا أفعل خيلاء ، فتراه يُكابر ويُبرّىء نفسه الحمقاء ! ويَعمد إلى نص مستقل عام فيخصّه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ، ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله يسترخي إزاري ، فقال : لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء .

فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشدّ إزاره مسدولا على كعبيه أولاً ، بل كان يشدّه فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين . ومثل هذا في النهي لمن فصّل سراويل مغطّياً لِكعابه .

ومنه طول الأكمام زائداً ، وتطويل العَذَبَة . وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس ، وقد يُعذر الواحد منهم بالجهل ، والعالِم لا عذر له في تركه الإنكار على الجَهَلَة ... فرضي الله عن ابن عمر وأبيه وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخوفه. اهـ .والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم


أقوم بكف بنطلوني في الصلاة كي لا أكون مسبلا ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثوب في الصلاة ، فهل هذا يكون كف للبنطلون ؟ وما حكم ذلك ؟

جزاك الله كل خير



الجواب :

أولاً : إذا كان البنطلون ضيقا فإن الصلاة لا تصِحّ فيه ، لأن من شرط الصلاة سَتْر العورة ، ومن ستر العورة أن لا يَصِف اللباس حجم العورة ، ولا يشِفّ عما تحته .

وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حكم لباس سروال ( البنطلون ) ؟ خاصة إن بعض من يلبسه ينكشف جزء من عورته ، وذلك وقت ركوعه وسجوده في الصلاة ؟

فأجاب رحمه الله : إذا كان البنطلون - وهو : السراويل- ساترا ما بين السرة والركبة للرجل ، واسعا غير ضيق صحت فيه الصلاة ، والأفضل أن يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة ، وينـزل عن ذلك إلى نصف الساق أو إلى الكعب؛ لأن ذلك أكمل في الستر .

والصلاة في الإزار الساتر أفضل من الصلاة في السراويل إذا لم يكن فوقها قميص ساتر؛ لأن الإزار أكمل في الستر من السراويل . اهـ .

ثانيا : إذا كان البنطلون أو السروال تحت الكعبين فإنه يجب رفعه ، سواء في الصلاة أو في غيرها ، بل لا يجوز أن يمسّ الكعب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعَضَلة ، فإن أبَيْتَ فأسفل ، فإن أبَيْتَ فمن وراء الساق ، ولا حَقّ للكعبين في الإزار . رواه الإمام أحمد والنسائي .

ثالثا : كَفْت السراويل لا يدخل في النهي ؛ لأن رفع الإزار عن الكعبين مطلب شرعي ، بل هو واجب ، والنهي عن كفّت الثوب أو الشعر نَهْي كراهة . قال عليه الصلاة والسلام : أمرت أن أسجد على سبع ، ولا أكْفِت الشعر ولا الثياب . رواه البخاري ومسلم .

قال الإمام النووي : اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر ، أو كُمّه أو نحوه ، أو رأسه معقوص ، أو مردود شعره تحت عمامته ، أو نحو ذلك ؛ فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء ، وهو كَراهة تَنْزِيه ، فلو صَلَّى كذلك فقد أساء ، وصَحَّتْ صلاته


. والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم إسبال الإزار اسفل من الكعبين ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المهاجرين والأنصار :: المنتدى العام للمهاجرين والأنصار :: منتدى الإفتاء والإستفتاء-
انتقل الى: