المهاجرين والأنصار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرحب بزوارنا الكرام .. ندعوكم للتسجيل والمشاركة .. كن مشاركا ضع بصمتك ولا تكن متفرجا ..
المهاجرين والأنصار
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرحب بزوارنا الكرام .. ندعوكم للتسجيل والمشاركة .. كن مشاركا ضع بصمتك ولا تكن متفرجا ..
المهاجرين والأنصار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


-=(((( نصرٌ من الله وفتحٌ قريب))))=-
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم أسرى الكفار:-

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مثنى الحوراني




عدد المساهمات : 12

حكم أسرى الكفار:- Empty
مُساهمةموضوع: حكم أسرى الكفار:-   حكم أسرى الكفار:- I_icon_minitime2010-07-31, 5:11 pm



حكم أسرى الكفار:-


لأسرى الكفار حالتان أو على ضربين و هم:-


1- ضرب يؤخذ كرقيق أو عبيد بالنفس أي بمجرد الأسر.



2- ضرب لا يؤخذ كعبيد أو رقيق بنفس و لكن الإمام مخير فيهم.



أولاً:- و معنى من الضرب الأول الذي يؤخذ فيه أسرى الكفار كرقيق أو عبيد بالنفس ! أي أن هذا واجب على إمام المسلمين إذا أخذ أسرى الكفار أن يأخذ بعض منهم كرقيق و هم (( النساء ، و الصبيان الغير بالغون ، المجانين ، العبيد ، حتى ولو كانوا مسلمين وقاتلوا مع الكفار وقد تم أسرهم من قبل المجاهدين المسلمين )) و لا يحق لإمام المسلمين أن يقتل أسرى الكفار من صبية و نساء ، للنهي عن قتل النساء و الصبيان ، و لو قتلهم خطأ أو ليأمن شرهم أو قوتهم فيجب على الأمام أن يضمن قيمتهم للغانمين المسلمين كسائر الغنائم، و يكونوا كسائر غنائم المسلمين ، و يكون تقسيمهم على النحو التالي :- الخمس للإمام و أهله ، و الباقي للغانمين أو باقي المسلمين.

لأنه رسول الله { صلى الله عليه و سلم } كان يقسم أسرى الكفار كما يقسم المال الغنيمة ، و هذا هو الضرب الأول.



ثانياً :- معنى الضرب الثاني الذي لا يؤخذ فيه أسرى الكفار كرقيق أو عبيد بالنفس ! أي أنه لا يجب على إمام المسلمين أي أنه غير مفروض علية إذا أخذ أسرى الكفار أن يأخذ بعض منهم كرقيق أو عبيد ، و لكنه مخير فيهم و هم فئة واحدة فقط و هم (( الرجال الأحرار البالغون العقلاء )) و هنا إمام المسلمين مخير فيهم بين أربعة أشياء ، و هم.

1- ( القتل ) أي يجوز لهم قتلهم ، و لكن هذا يجب أن يكون بضرب رقابهم أي بقطعها فقط ، و لا يجوز بغير ذلك سواء كان بتحريق بإغراق أو بما شابة ذلك .



2- ( الاسترقاق ) أي أنه يجوز للإمام أن يأخذهم كرقيق له و لأهل بيته و في هذه الحالة يكون تقسيمهم هو نفس تقسيم الأسرى في النوع الأول .



3- ( المن ) أي يجوز أيضاً للإمام أن يمن عليهم و يخلي سبيلهم بدون أي فدية .



4- ( الفدية بالمال أو بالرجال ) أي و يجوز للإمام أيضاً أن يخلي سبيلهم و يتركهم بعد أخذ المال منهم على اعتبار أنة فدية لهم ، سواء كان هذا المال من مالهم أو من مال المسلمين في أيدهم ، كما يجوز أيضاً للإمام أن يخلي سبيلهم و يتركهم بعد رض أسرى المسلمين الذين لديهم ، و ذلك يكون عن طريق رد مسلم لنا بمشرك لهم أو عن طريق رد مسلمين لنا بمشركين لهم ، كما يجوز أيضاً للإمام يفديهم و يخلي سبيلهم بعد رد أسلحتنا التي في أيديهم ، لكن لا يجوز رد أسلحتهم التي في أيدينا بمال يدفعونه ، كما أيضاً لا يجوز للمسلمين أن يبيعوهم السلاح إلا إذا رأى الإمام أو القائد أن هذا يعود بالنفع على المسلمين و الإسلام و ليس بالضرر عليهم



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
*حامل اللواء*

*حامل اللواء*


عدد المساهمات : 157

حكم أسرى الكفار:- Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم أسرى الكفار:-   حكم أسرى الكفار:- I_icon_minitime2010-08-01, 1:03 am

بارك الله فيك

جزاك الله خير الجزاء

وأسأل الله أن يعجل في فك أسارى المسلمين في كل مكان وزمان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم أسرى الكفار:-
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم استهداف نساء وأطفال الكفار المحاربين ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المهاجرين والأنصار :: منتدى رياض الصالحين {من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين}... :: قسم الفقه وأصوله-
انتقل الى: